الموضوع: مسألة في الميراث

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. افتراضي مسألة في الميراث

    امامنا الغالي الحبيب
    وردتني مسالة في المواريث يسال فيها السائل عن ماهو نصيب الورثة

    توفى رجل وترك مبلغ 65000ريال

    وترك زوجتين، وبنت، وأختين شقيقتين، وأخ لاب
    فهل للزوجتان الثمن مما ترك فهم فيه شركاء بالتساوي رغم ان احد الزوجتين لها هذه الابنة

    وهل للبنت النصف رغم عدم وجود الابوين للمتوفى

    وليس للاخوة نصيب نظرا لوجود الزوجة


    افتنا يا امامنا الغالي الحبيب
    وزدنا نورا على نور بما تخطه بمينك من بيانات تشرح الصدور

  2. افتراضي

    الرابط: https://albushra-islamia.net./showthread.php?p=4982
    العنوان: الجواب بالحقّ حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن أراد الحقّ..
    - 6 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    03 - 07 - 1430 هـ
    26 - 06 - 2009 مـ
    11:53 مساءً
    ــــــــــــــــــ
    الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن أراد الحقّ..
    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    فأمّا سؤال السائل فهو:



    (كيف يتم تقسيم نصيب الورثة لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق و أختين شقيقتين و زوجة و ثلاثة بنات أشقاء)

    انتهى السؤال
    وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} صدق الله العظيم [النساء:11].
    وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولدٌ. تصديقاً لأمر الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]، فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الأُنثيين.
    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

  3. افتراضي

    اقتباس
    وأما حين يبدأ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أنّ للإخوة نصيباً من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد أقل من اثنين،
    )))الامام ناصر محمد اليماني
    26 - 08 - 1431 هـ
    07 - 08 - 2010 مـ
    03:04 صباحاً

المواضيع المتشابهه
  1. مسائل في الميراث
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 59
    آخر مشاركة: 21-10-2021, 11:48 AM
  2. مسألة في الصلاة
    بواسطة محب الله في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 27-12-2015, 01:17 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •